49

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Shafie

والعقد يوصف بالاعتداد والنفوذ : أي يعتبر صحيحًا لا ينقض ونافذًا على المتبايعين باستحقاق البائع الثمن، والمشتري المبيع، وإنما قيد بحيثية الوصف بالصحة، ليشمل البيع وقت نداء الجمعة، وإن كان محرمًا لأن تحريمه لعارض تأخير العاقدين عن حضورها، فهو عقد صحيح باعتبار ومحرم باعتبار آخر، وكالصلاة آخر الوقت بحيث لم يبق منه ما يسعها، فهي محرمة من حيث التأخير، صحيحة من حيث اعتبار آخر كما تقدم.

٢ - الباطل: لغة: هو الذاهب. واصطلاحًا، من حيث وصفُه بالبطلان عكس الصحيح، أي مالا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به: حيث لم يستجمع ما يعتبر فيه من الشروط والأركان، عقدًا كان كنكاح بلا ولي أو بولي فاسق، أم كان عبادة كصلاة بلا نية أو بلا طهارة، وإن كانت واجبة على فاقد الطهورين من حيث حرمةُ الوقت، ولذا تجب إعادتها إذا وجد أحد الطهورين.

والباطل هو الفاسد إلا في الحج: فإنه يبطل بالردة - والعياذ بالله تعالى - ويخرج منه، فإن عاد إلى الإسلام قبل الوقوف بعرفة صح منه تجديد الإحرام به، ويفسد بالوطء ويلزمه إتمامه والفدية وقضاؤه من عام قابل فورًا. أو يقال الفاسد: ماطرأ عليه الفساد بعد انعقاده كما مثل بالوطء بعد انعقاد الحج، والباطل: ماليس بمنعقد من أول الأمر كصلاة بلا طهارة.

٣ - السبب :في اللغة: ما يتوصل به إلى غير كالحبل. واصطلاحًا، ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته: أي إذا وجد السبب كالزوجية وجد المسبّب وهو الإرث، وقد يتخلف المسبّب عن السبب لا لذات السبب بل لوجود المانع: كأن قتل أحد الزوجين الآخر، فإن القتل مانع من الإرث.

وإذا عدم السبب كالزوجية عدم المسبب وهو الإرث، وقد ينعدم هذا السبب وهو الزوجية ولا ينعدم المسبّب وهو الإرث لا لذات انعدام السبب وهو الزوجية بل لقيام سبب آخر كالقرابة، فإنه يرث بها القريب قريبه.

٤ - الشّرْط : في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في العقد وغيره كالشريطة، وجمع الأول شروط، وجمع الثاني شرائط، وأما الشّرَط بفتحتين فهو العلامة وجمعه أشراط ومنه أشراط الساعة أي علاماتها.ا هـ

47