91

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه، <div>____________________

<div class="explanation"> وأما الحية فقد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص. وقال في المعتبر: الذي أراه وجوبه النزح في الحية، لأن لها نفسا " سائلة وميتتها نجسة (1).

واستبعده المتأخرون. والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ (2) وأتباعه (3). وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه - رحمه الله - في رسالته أنه اكتفى فيها بدلو واحد (4). ونقل عنه في المختلف أنه قال: ينزح منها سبع دلاء (5).

والأظهر الاكتفاء فيها بالثلاث، بناء على ما ذكره في المعتبر من أن لها نفسا سائلة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام: قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (6).

قوله: وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه.

مستنده رواية عمار، عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها: " وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد " (7) وفي الطريق ضعف. وذكر الشارح - قدس سره - أنه يدخل في شبهه كلما دون الحمامة في الحجم، وأنه لا يلحق به الطير في حال صغره (8). وهو مشكل والأجود قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم العصفور، إذ لا دليل على إلحاق غيره</div>

Halaman 93