83

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، <div>____________________

<div class="explanation"> الصادق عليه السلام (1). وهما ضعيفتا السند (2).

والأظهر: الاكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر (3)، لصحيحة أبي أسامة المتقدمة (4)، وعليه يحمل إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتي زرارة (5)، وعلي بن يقطين (6). ويحتمل قويا الاكتفاء بمسمى الدلاء وحمل الخمسة على الاستحباب.

قوله: والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت.

مستنده الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار (7) وعبد الله بن سنان (8) الدالتين على الاكتفاء بنزح دلاء في وقوع الفأرة في البئر مطلقا، وروايتي سماعة وأبي أسامة الدالتين على السبع كذلك، بحمل روايتي السبع على حالتي التفسخ والانتفاخ وروايتي الدلاء على عدمه.</div>

Halaman 85