81

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وينزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وينزح عشر للعذرة الجامدة.

المراد بالجامدة غير الذائبة، ومستنده خبر أبي بصير وقد تقدم (1).

قوله: وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة.

الراوي لذلك علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:

وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال:

" ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها " (2).

قال الشيخ رحمه الله: وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجميع عشرة فيجب أن يؤخذ به، إذ لا دليل على ما دونه (3).

واعترضه المصنف - رحمه الله - في المعتبر: بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة وأما مع تجريده عنها فلا، إذ لا يعلم من قول القائل: عندي دراهم مثلا أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة، ولا إذا قال: أعطه دراهم أنه لم يرد أكثر من عشرة (4).

وأجاب عنه في المنتهى: بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثم قال: ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع، أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة (5).</div>

Halaman 83