37

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وأما المحقون: فما كان دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

<div>____________________

<div class="explanation"> والملح. وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه، وخالف في الثاني بعض العامة (1) ولا يعبأ به.

قوله: وأما المحقون، فما كان منه دونه الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل - وهو ما نقص عن الكر - ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني.

وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة (2)، وساوى بينه وبين الكثير.

والمعتمد الأول.

لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا " قدر كر من ماء " (4) قيل: وجه المنع من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته، والثاني منتف إجماعا "، فيثبت الأول (5).</div>

Halaman 38