158

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

الثاني: في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة، <div>____________________

<div class="explanation"> السابع: إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار، ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم وجب تقديمهما قطعا.

قوله: الثاني: في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزى غيره مع القدرة.

أجمع علمائنا كافة على جوب غسل مخرج البول بالماء، وأنه لا يطهر بغيره، حكاه المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى (2).

والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

(لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فلا بد من غسله) (3).

وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال،: (إذا انقطعت درة البول فصب الماء) (3).

وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (5).</div>

Halaman 161