15

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، <div>____________________

<div class="explanation"> وما ذكره غير بعيد إلا أن المشهور أقرب.

وأما النفساء فقيل: إنها كالحائض إجماعا.

وأما غسل الاستحاضة، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان، أظهرهما العدم. وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال، والأصح عدم توقفهما على الغسل، لأنه الأصل، ولدلالة بعض الأخبار عليه، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة، إلا أنه غير واضح.

وقد استدل عليه (1) بعموم قوله عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (2) وهو مع عدم صحة سنده (3) غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب (4)، ومعارض بما هو أصح منه، وسيجئ تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى. قوله: وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب.

أشار بقوله: " وقد يجب " إلى أن وقوع ذلك نادر، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت</div>

Halaman 16