138

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

الركن الثاني: في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.

وفي الوضوء فصول:

الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة:

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: الأول، في الأحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة.

الحدث مقول بالاشتراك اللفظي على الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة، وعلى الأثر الحاصل من ذلك، والمعنى الأول هو المراد هنا. وهذه الأمور قد يعبر عنها بالأسباب، وهي في الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات، وقد يعبر عنها بالموجبات نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية، وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروها على الطهارة، والظاهر أنها مترادفة، فإن وجه التسمية لا يجب إطراده.

وذكر شيخنا الشهيد رحمه الله في حواشي القواعد أن الأول أعم مطلقا، وأن بين الأخيرين عموما من وجه.

واعترضه بعض مشايخنا المعاصرين: بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سببا له، وكذا وجود الماء بالنسبة إلى التيمم، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من وجه.

وجوابه: أن الكلام إنما هو في أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها كما هو المفروض في عبارة القواعد (1)، فالنقض بالجنابة غير جيد، لأنها سبب في الطهارة.

ويمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضا، لأنه معرف لوجوبها. ويرد عليه أن النقض بالأمرين معا غير مستقيم، لأن البحث إن كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته لم</div>

Halaman 141