134

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وسؤر البغال والحمير والفأرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> بالمتهمة كما ذكره غيره، لأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة، وهو أخص من كونها غير متهمة، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول.

وما ذكره بعض المحققين - من أن غير المأمونة هي المتهمة، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا أمانة لها، والتي لا أمانة لها هي المتهمة - غير جيد، فإن المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة فتأمل.

قوله: وسؤر البغال والحمير.

المراد بالحمير: الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها. وألحق بهما الدواب، لكراهة لحم الجميع. ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى.

قوله: والفأرة.

اختلف الأصحاب في سؤر الفأرة فقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية في باب المياه: وإذا وقعت الفارة أو الحية في الآنية وشربتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعماله على كل حال. وقال في باب أحكام النجاسات: وإذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه (1). وظاهر المصنف في المعتبر عدم الكراهة (2). والمعتمد الطهارة وإن استحب غسل أثرها من الثوب.

لنا على الطهارة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا؟ قال:</div>

Halaman 136