11

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

أو لمس كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.

<div>____________________

<div class="explanation"> واستدل عليه جماعة من المتأخرين (1) بقوله عليه السلام: " الطواف بالبيت صلاة " (2) وهو غير جيد، لأن سنده قاصر ومتنه مجمل.

ويستفاد من الرواية المتقدمة: عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة، وهو كذلك على الأصح.

قوله: أو لمس كتابة القرآن إن وجب.

لما ثبت أن وجوب الوضوء لغاية إنما يكون مع وجوبها، وكانت هذه الغاية لا بحب غالبا إلا بسبب من قبل المكلف، كنذر وما يجري مجراه، شرط المصنف في وجوبه وجوبها، تنبيها على ندور الفرض.

ولا يخفى أن وجوب الوضوء للمس مبني على القول بتحريمه على المحدث، وسيأتي تحقيقه إنشاء الله تعالى.

قوله: والمندوب ما عداه.

لم يتعرض المصنف - رحمه الله - لبيان ما يستحب له الوضوء، والذي يجتمع من الأخبار وكلام الأصحاب أنه يستحب للصلاة والطواف المندوبين، ومس كتاب الله تعالى، وقراءته، وحمله، ودخول المساجد، واستدامة الطهارة، وهو المراد بالكون عليها، وللتأهب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت، وللتجديد، وصلاة الجنازة، وطلب الحوائج، وزيارة قبور المؤمنين، وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللنوم ويتأكد في الجنب، وجماع المحتلم قبل الغسل، وذكر الحائض، وجماع المرأة الحامل، مخافة مجئ الولد أعمى القلب، بخيل اليد بدونه، وجماع غاسل الميت ولما</div>

Halaman 12