166

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

Penerbit

دار تكوين للدراسات والأبحاث

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Genre-genre

١ - أن ما صححه في التنقيح من الخلاف الذي في المقنع هو المذهب. ٢ - وما سكت عنه في المقنع ولم يأت له بذكر في التنقيح يكون هو المذهب أيضا. ويدل لذلك: قول الشيخ منصور في الكشاف (^١) في مسألة: مالو أفلس الابن فهل للأب الرجوع في العين التي وهبها له؟ لايخلو الحال: الحالة الأولى: أن يفلس الابن ولا يحجر عليه؛ فهنا اتفقوا الإقناع (^٢)، والمنتهى (^٣)، والمقنع على: أن للأب الرجوع فيما وهبه له. الحالة الثانية: أن يفلس الابن، ويحجر عليه لفلسه؛ فهنا اختلفوا: القول الأول: ظاهر المنتهى (^٤) أن للأب الرجوع حيث قال: (ولا رجوع واهب بعد قبض، ويحرم، إلا ....... الأب ولو تعلق بما وهب حق كفلس). فقوله: (كفلس) يفهم منه الإطلاق سواء حجر عليه أم لا. ونص على الفلس الشيخ الموفق في المقنع (^٥)، ولم يذكر في التنقيح (^٦) (الفلس)، وإذا سكت المنقح عن مسألة في المقنع ولم يخالفه فيها في التنقيح؛ دل ذلك على أن ما في المقنع هو المذهب، قال الشيخ منصور: (ومقتضى ما قدمه في المقنع أنه غير مانع، وتبعه في المنتهى لأنه لم يخالفه في التنقيح) (^٧). القول الثاني: للإقناع أنه إذا أفلس الابن وحُجِرَ عليه فليس للأب الرجوع في عين ما وهبه له لتعلق حق الغرماء بالعين.

(^١) ١٠/ ١٥٣ (^٢) المرجع السابق. (^٣) ٥٢٤ (^٤) المرجع السابق. (^٥) ٢٤٤ (^٦) ٣١٤ (^٧) انظر: كشاف القناع ١٠/ ١٥٣

1 / 190