276

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Penyiasat

حميش عبد الحق

Penerbit

المكتبة التجارية

Lokasi Penerbit

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genre-genre

الاستخلاف لتعذر الائتمام من جهته، فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا الصلاة على ما دخلوه عليه فيها من الجماعة، فإن لم يفعلوا وصلوا أفرادًا جاز إلا في الجمعة (^١)، وإن تقدم رجل منهم ابتداء فأتم بهم جاز لأن ذلك من مصلحة الصلاة كما لو قدموه. فصل [١٧ - الإِمام يصلي من غير طهارة]: ومن أم غير متطهر فإن كان ساهيًا لم يلزم من خلفه إعادة، وإن كان عامدًا لزمتهم الإعادة إذا علموا (^٢)، وقال أبو حنيفة: تلزمهم الإعادة في الموضعين (^٣) وقال الشافعي: لا إعادة عليهم في الموضعين (^٤)، فدليلنا على أنه لا إعادة عليهم إذا كان ساهيًا ما روي: "أنه ﷺ كبر ساهيًا في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعليه أثر ماء" (^٥)، ولم يأمرهم بالإعادة، ولأن بطلان طهارة الإِمام على غير التعمد لا يوجب بطلان صلاة المأموم أصله: إذا سبقه الحدث. فصل [١٨ - دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامدًا]: ودليلنا على لزوم الإعادة لهم في العمد: أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز الائتمام به، والأصل فيه أن الائتمام يسقط به ركن عن المأموم هو شرط في صحة الصلاة (^٦) في حال الانفراد فيسقط عنه بفعل الإِمام، وذلك ما لا يصل إليه المأموم إلا بغالب الظن والبناء على الظاهر، والعلم بفسقه يمنع ذلك،

(^١) لأنه لا بد فيها من الجماعة. (^٢) انظر: الكافي ص ٥٢. (^٣) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨٣. (^٤) الأم: ١/ ١٦٧. (^٥) أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط من حديث عليّ ﵁، ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام، وروي عن أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ٧١ - ٧٢). (^٦) يعني الطهارة.

1 / 293