Macuna
المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
Penyiasat
حميش عبد الحق
Penerbit
المكتبة التجارية
Lokasi Penerbit
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
Genre-genre
(^١) أخرجه البخاري في الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة: ١/ ٨٣، ومسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: ١/ ٢٦٥. (^٢) انظر: الإجماع ص ٣٧، شرح مسلم - للنووي: ٢/ ٣٢٩٨، بداية المجتهد: ١/ ٥٤، المجموع: ٢/ ٣١٨، فتح الباري: ١/ ٦٥. (^٣) انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الذخيرة ص ٣٧٤، الكافي ص ٣١. (^٤) أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر: ١/ ٢٠٩، وابن ماجة في الحيض، باب: المستحاضة التي عدت أيام أقرائها: ١/ ٢٠٤، والترمذي في الحيض، باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠). (^٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: ١/ ٢٦٢، بلفظ: "فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة"، وهو بلفظ المصنف عند أبي داود في الطهارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧. (^٦) انظر: الإجماع ص ٣٧، المغني: ١/ ٣٠٨. (^٧) في (ق)، و(م): مطموسة. (^٨) أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه. (^٩) في (ق): عليه.
1 / 183