165

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Penyiasat

حميش عبد الحق

Penerbit

المكتبة التجارية

Lokasi Penerbit

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genre-genre

باب الدماء الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض (^١)، ودم نفاس (^٢)، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة (^٣)، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) (^٤) أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف. فصل [١] وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه (^٥). فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]: فأما منعهما وجوب الصلاة (^٦) فلما روي عن عائشة ﵂ أنها

(^١) الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٣٩). (^٢) النفاس: دم إلقاء حمل (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٤١). (^٣) الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب ص ١٣٥ - حدود ابن عرفة ٤٠). (^٤) في (ق): ذلك. (^٥) فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك جواز قراءتها، وروى أشهب منعها (انظر التفريع: ١/ ٢٠٦). (^٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٥ - ٥٦، التفريغ: ١/ ٢٠٦، الرسالة ص ٨٦، الكافي ص ٣١.

1 / 182