91

Macuna dalam Jadal

المعونة في الجدل

Penyiasat

علي عبد العزيز العميريني

Penerbit

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

احدهما ان فِي البيع من لَا يملك كمن لَيْسَ بمكلف فِي انه لَا ينفذ بَيْعه وَالثَّانِي ان يبين ان هَذَا جعل فِي الحكم كَالْمَجْنُونِ الا ترى انهما فِي الطَّلَاق الْمُبَاشر يستويان فَدلَّ على انهما سيام وان كَانَ عِلّة الاصل مُخْتَلفا فِي الْمثل مثل ان يقيس الشَّافِعِي فِي الرِّبَا فِي الْفَاكِهَة على الْبر فَقَالَ الْحَنَفِيّ الْمَعْنى فِي الْبر انه مَكِيل جنس وَهَذَا لَيْسَ بمكيل وَلَا مَوْزُون فَالَّذِي يَنْبَغِي ان يصرف الْعِنَايَة اليه ان يتَكَلَّم على عِلّة الاصل بَان يَقُول لَا يجوز ان يكون الْكَيْل عِلّة لَان الْكَيْل متخلص بِهِ من الرِّبَا فَلَا يجوز ان يَجْعَل علما يَقْتَضِي تَحْرِيم الرِّبَا ولان الْكَيْل الحكم بِوُجُودِهِ وَلَا قيمَة بِعَدَمِهِ ولان التَّعْلِيل بِالْكَيْلِ يعود على اصله بالإبطال وَمَا اشبه ذَلِك واما الْفرق بِقِيَاس الدّلَالَة فضربان احدهما ان يفرق بِحكم من احكام الشَّرْع مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي سُجُود التِّلَاوَة انه سُجُود يجوز فعله فِي الصَّلَاة فَكَانَ وَاجِبا كسجود الصلب فَيَقُول الشَّافِعِي الْمَعْنى فِي سُجُود الصلب انه لَا يجوز فعله على الرَّاحِلَة من غير عذر وَلَيْسَ كَذَلِك سُجُود التِّلَاوَة فانه يجوز فعله على الرَّاحِلَة من

1 / 116