فَيَقُول الْمُخَالف هَذَا اثبات تَقْدِير بِالْقِيَاسِ وَالتَّقْدِير لَا يعرف بِالْقِيَاسِ وانما يعرف بالتوقيف
وَالْجَوَاب ان يَقُول عندنَا يجوز وان لم يسلم دللت عَلَيْهِ ولانهم ناقضوا فقدروا الْخرق فِي الْخُف بِثَلَاثَة اصابع بِالْقِيَاسِ على الْمسْح وقدروا الْعدَد فِي الْجُمُعَة باربعة بِالْقِيَاسِ
واما فِي اثبات الْحُدُود
فَهُوَ مثل قِيَاس الشَّافِعِي اللواط على الزِّنَا فِي ايجاب الْحَد
فَيَقُول الْمُخَالف اثبات الْحُدُود لَا يجوز بِالْقِيَاسِ
وَالْجَوَاب ان يُقَال يجوز ذَلِك عندنَا فَإِن لم يسلم دللنا عَلَيْهِ ولانهم ناقضوا فاوجبوا الْحَد على الردء فِي قطاع الطَّرِيق بِالْقِيَاسِ على الردء فِي الْغَنِيمَة
واما فِي اثبات الْكَفَّارَات
فَهُوَ كقياسنا قتل الْعمد على الْخَطَأ فِي ايجاب الْكَفَّارَة
فَيَقُول الْمُخَالف ايجاب الْكَفَّارَة بِالْقِيَاسِ لَا يجوز
فَالْجَوَاب أَن يُقَال عندنَا يجوز ذَلِك فان لم يسلم دللنا عَلَيْهِ ولانهم ناقضوا فاوجبوا الْكَفَّارَة على الْمُفطر بالاكل قِيَاسا على الْمُفطر فِي رَمَضَان
1 / 94