وَالثَّالِث ان ذكر الصّفة فِي الحكم تَعْلِيل الا ترى انه اذا قَالَ اقْطَعُوا السَّارِق كَانَ مَعْنَاهُ لسرقته اذا قَالَ اجلدوا الزَّانِي كَانَ مَعْنَاهُ لزناه فَكَذَلِك لما قَالَ من بَاعَ نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للْبَائِع وَجب ان يكون مَعْنَاهُ لكَونهَا مؤبرة وَعِنْدهم ان ذَلِك لَيْسَ بعلة
والاعتراض الثَّانِي ان يُعَارضهُ بنطق اَوْ بفحوى النُّطْق وَهُوَ التَّنْبِيه اَوْ الْقيَاس وَالْكَلَام عَلَيْهِ ان يتَكَلَّم على هَذِه المعارضات بِمَا يُسْقِطهَا ليبقى لَهُ الدَّلِيل
والاعتراض الثَّالِث ان نتكلم عَلَيْهِ بالتاويل وَهُوَ ان يبين فَائِدَة التَّخْصِيص
بَان يَقُول انما خص هَذِه الْحَال بِالذكر لانه مَوضِع اشكال مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي اسقاط الْكَفَّارَة فِي قتل الْعمد بقوله تَعَالَى ﴿وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ فَدلَّ على انه اذا قَتله عمدا لم يجب
فَيَقُول الشَّافِعِي انما خص الخطا بِالذكر لانه مَوضِع اشكال حَتَّى لَا يظنّ ظان انه لَا يجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لكَونه خطا
أَو خص بِالذكر لانه الْغَالِب انه لَا يَقع الا على هَذِه الصّفة مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْمَنْع من التَّيَمُّم فِي الْحَضَر لقَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر أَو جَاءَ أحد مِنْكُم من الْغَائِط أَو لامستم النِّسَاء فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ فَدلَّ على انه اذا لم يكن فِي السّفر لم يتَيَمَّم
1 / 88