فَالْجَوَاب ان الرَّاوِي يجوز ان يكون قد نسي فِي حَال الْفتيا اَوْ أَخطَأ فِي تَأْوِيله فَلَا يتْرك سنة ثَابِتَة بِتَرْكِهِ
وَمِنْهَا ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة لم تنقل نقل الاصل كَمَا قَالُوا فِي قَوْله ﵇ فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر وَفِيمَا سقِي بنضح اَوْ غرب نصف الْعشْر اذا بلغ خَمْسَة اوسق
فَقَالُوا هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ جمَاعَة فَلم يذكرُوا الا وسْقا فَدلَّ على انه لَا اصل لَهَا
وَالْجَوَاب انه يجوز ان يكون قد ذكر هَذِه الزِّيَادَة فِي وَقت لم يحضر الْجَمَاعَة اَوْ كَانَ هُوَ اقْربْ اليه سمع الزِّيَادَة وَلم يسمعوا فَلم يجز رد خبر الثِّقَة
واما الْمَتْن فَهُوَ ثَلَاثَة قَول وَفعل واقرار
فاما القَوْل فضربان مُبْتَدأ وخارج على السَّبَب
1 / 55