20

Macuna dalam Jadal

المعونة في الجدل

Penyiasat

علي عبد العزيز العميريني

Penerbit

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

فَيَقُول الْحَنَفِيّ قد قَالَ سَلمَة بن الاكوع انها مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ وَالْجَوَاب ان يبين انها نسخت الا فِي الْحَامِل والمرضع وَالثَّانِي ان يدعى نسخهَا بِآيَة مُتَأَخِّرَة مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي الْمَنّ وَالْفِدَاء بقوله تَعَالَى ﴿فإمَّا منا بعد وَإِمَّا فدَاء﴾ فَيَقُول الْحَنَفِيّ قد نسخ بقوله تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ لانها مُتَأَخِّرَة وَالْجَوَاب ان يجمع بَين الايتين فيستعمل كل وَاحِدَة فِي مَوضِع واذا امكن الْجمع لم يجز دَعْوَى النّسخ وَالثَّالِث ان يدعى نسخهَا بِأَن ذَلِك شرع من قبلنَا كاستدلال الشَّافِعِي فِي وجوب الْقصاص فِي الطّرف بَين الرجل وَالْمَرْأَة بقوله تَعَالَى ﴿والجروح قصاص﴾

1 / 45