مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ
١٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِخَبَرِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَجْمَعَ أُمُورًا ١٢١ - مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مَنْ حَدَّثَ بِهِ ثِقَةً فِي دِينِهِ، مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ، عَاقِلًا لِمَا يُحَدِّثُ بِهِ، عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِي الْحَدِيثِ مِنَ اللَّفْظِ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ كَمَا سَمِعَهُ، وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ لَمْ يَدْرِ، لَعَلَّهُ يُحِيلُ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ وَالْحَرَامَ إِلَى الْحَلَالِ، وَإِذَا أَدَّى بِحُرُوفِهِ لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِيهِ إِحَالَةُ الْحَدِيثِ، ١٢٢ - حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، حَافِظًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ بِهِ مِنْ كِتَابِهِ، إِذَا شَرَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ فِي الْحَدِيثِ وَافَقَ حَدِيثَهُمْ، ١٢٣ - بَرِيئًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا، يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَقِيَ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، أَوْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا لَمْ يُحَدِّثُ الثِّقَاتُ خِلَافَهُ، ١٢٤ - وَيَكُونُ هَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِالْحَدِيثِ مَوْصُولًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ إِلَى مَنْ يَنْتَهِي بِهِ إِلَيْهِ دُونَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُثْبِتٌ لِمَنْ حَدَّثَهُ، وَمُثْبِتٌ عَلَى مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ. قَالَ: ١٢٥ - وَمَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ ⦗١٣٣⦘ صَحِيحٍ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ، كَمَا يَكُونُ مِنْ أَكْثَرِ الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَاتِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ. ١٢٦ - قَالَ: وَأَقْبَلُ فِي الْحَدِيثِ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، وَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً فَقَدْ أَبَانَ لَنَا عَوْرَتَهُ فِي رِوَايَتِهِ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الْعَوْرَةُ بِكَذِبٍ فَيُرَدُّ بِهَا حَدِيثُهُ، وَلَا عَلَى النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ، فَقُلْنَا: لَا نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنِي أَوْ سَمِعْتُ. ١٢٧ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: الْأَمْرُ فِي شَرْطِ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ عِنْدَ كَافَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀، ١٢٨ - وَمَنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ مَعَانِي الْحَدِيثِ مِنَ الْأَلْفَاظِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَدَاءُ الْحَدِيثِ إِلَّا عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهُ، ١٢٩ - وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ وَرَدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدِيثُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِعَ مِنَّا كَلِمَةً فَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» ⦗١٣٤⦘ ١٣٠ - أَخْبَرَنَاهُ، أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، فَذَكَرَهُ ١٣١ - فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ فَقَدْ
١٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِخَبَرِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَجْمَعَ أُمُورًا ١٢١ - مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مَنْ حَدَّثَ بِهِ ثِقَةً فِي دِينِهِ، مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ، عَاقِلًا لِمَا يُحَدِّثُ بِهِ، عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِي الْحَدِيثِ مِنَ اللَّفْظِ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ كَمَا سَمِعَهُ، وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ لَمْ يَدْرِ، لَعَلَّهُ يُحِيلُ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ وَالْحَرَامَ إِلَى الْحَلَالِ، وَإِذَا أَدَّى بِحُرُوفِهِ لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِيهِ إِحَالَةُ الْحَدِيثِ، ١٢٢ - حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، حَافِظًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ بِهِ مِنْ كِتَابِهِ، إِذَا شَرَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ فِي الْحَدِيثِ وَافَقَ حَدِيثَهُمْ، ١٢٣ - بَرِيئًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا، يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَقِيَ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، أَوْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا لَمْ يُحَدِّثُ الثِّقَاتُ خِلَافَهُ، ١٢٤ - وَيَكُونُ هَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِالْحَدِيثِ مَوْصُولًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ إِلَى مَنْ يَنْتَهِي بِهِ إِلَيْهِ دُونَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُثْبِتٌ لِمَنْ حَدَّثَهُ، وَمُثْبِتٌ عَلَى مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ. قَالَ: ١٢٥ - وَمَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ ⦗١٣٣⦘ صَحِيحٍ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ، كَمَا يَكُونُ مِنْ أَكْثَرِ الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَاتِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ. ١٢٦ - قَالَ: وَأَقْبَلُ فِي الْحَدِيثِ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، وَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً فَقَدْ أَبَانَ لَنَا عَوْرَتَهُ فِي رِوَايَتِهِ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الْعَوْرَةُ بِكَذِبٍ فَيُرَدُّ بِهَا حَدِيثُهُ، وَلَا عَلَى النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ، فَقُلْنَا: لَا نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنِي أَوْ سَمِعْتُ. ١٢٧ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: الْأَمْرُ فِي شَرْطِ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ عِنْدَ كَافَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀، ١٢٨ - وَمَنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ مَعَانِي الْحَدِيثِ مِنَ الْأَلْفَاظِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَدَاءُ الْحَدِيثِ إِلَّا عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهُ، ١٢٩ - وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ وَرَدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدِيثُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِعَ مِنَّا كَلِمَةً فَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» ⦗١٣٤⦘ ١٣٠ - أَخْبَرَنَاهُ، أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، فَذَكَرَهُ ١٣١ - فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ فَقَدْ
1 / 132