وَمِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخُوَارِزْمِيَّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ، وَمَا خَلَّفْتُ بِهَا أَفْقَهَ، وَلَا أَزْهَدَ، وَلَا أَوْرَعَ، وَلَا أَعْلَمَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا»
قَالَ أَبِي: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ الْأَشْجَعِيِّ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَانِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ» قَالَ أَبِي: تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ أَوِ الزَّكَاةَ، وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيُّ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفَقِيرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، ⦗٧١⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «تَكْفِيرُ كُلِّ لَحَّاءٍ رَكْعَتَانِ» قَالَ أَبِي: يَعْنِي الرَّجُلَ الَّذِي يُلَاحِي الرَّجُلَ يُخَاصِمُهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، تَكْفِيرُهُ يَعْنِي: كَفَّارَتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا»
قَالَ أَبِي: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ الْأَشْجَعِيِّ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَانِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ» قَالَ أَبِي: تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ أَوِ الزَّكَاةَ، وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيُّ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفَقِيرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، ⦗٧١⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «تَكْفِيرُ كُلِّ لَحَّاءٍ رَكْعَتَانِ» قَالَ أَبِي: يَعْنِي الرَّجُلَ الَّذِي يُلَاحِي الرَّجُلَ يُخَاصِمُهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، تَكْفِيرُهُ يَعْنِي: كَفَّارَتُهُ
1 / 70