Carian terkini anda akan muncul di sini
Ma'arij al-Usul
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
وجوابه: كما أن الأصل [في الاستعمال] عدم التجوز، فالأصل عدم الاشتراك.
المسألة الخامسة، صيغة الامر الواردة بعد الحظر كحالها قبله، وقال قوم:
تفيد بعد الحظر: الإباحة.
لنا: أن صيغة الامر تفيد طلب الفعل، والإباحة تفيد التخيير فيه، فلم يكن مستفادا منها، وغير ممتنع انتقال الشئ من الحظر إلى الوجوب.
احتج الخصم: بقوله تعالى: " وإذا حللتم فاصطادوا " (1).
وجوابه: معارض بقوله: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين " (2).
المسألة السادسة: ذهب الجبائيان إلى أن الامر المطلق لا يقتضي التعجيل وجوزا التأخير عن [أول] أوقات الامكان. وصار آخرون إلى تحريم التأخير واختاره الشيخ. وقال المرتضى رحمه الله بالاشتراك.
والظاهر: أنه لا اشعار [فيه] بفور ولا تراخ.
لنا: انه [ورد] مع الفور تارة، ومع التراخي أخرى، فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما، صونا للكلام عن الاشتراك والتجوز.
وأيضا: فان قول القائل (افعل) هو طلب (الفعل) (3) في المستقبل (وجرى) (4) مجرى (تفعل) في كونه اخبارا عن الفعل في المستقبل، وكما يجوز وقوعه بعد مدة، فكذلك الامر.
Halaman 65
Masukkan nombor halaman antara 1 - 166