104

Ma'arij al-Usul

معارج الأصول

Editor

محمد حسين الرضوي

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

قلنا: انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل، لا مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل.

المسألة العاشرة: إذا كان أحد الخبرين مشافهة، والاخر مكاتبة، كان الترجيح لجانب المشافهة، لان المكاتبة تحتمل من الخلل ما لا تحتمله المشافهة.

المسألة الحادية عشرة: إذا كان أحد الخبرين حاظرا، والاخر مبيحا وكان حكما هما مستفادين من الشرع، قال قوم، يكون الحاظر أولى، لقوله عليه السلام:

" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ولأنه أحوط في التحرز من الضرر.

وجواب الأول: انه خبر واحد، لا يثبت بمثله مسائل الأصول. [و] الثاني ضعيف، لان الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما لا يؤمن [من] كونه مباحا كما هو محتمل في الطرف الآخر:

والأولى: التوقف.

Halaman 157