101

Ma'arij al-Usul

معارج الأصول

Editor

محمد حسين الرضوي

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

(واحدة منهما) (1) تارة، أو في مجلس واحد واقتصر على حكاية بعضه، وان تغاير الراوي وكان المنفرد بالزيادة واحدا، وبالنقيصة جماعة يستحيل عليهم أن لا يسمعوا ما نقله الواحد، كانت الزيادة مردودة، وان لم يستحل ذلك - بأن يكون سمعها في مجلسين، أو في مجلس واحد يجوز أن يغفل الآخرون - قبلت الزيادة، فان كانت الزيادة منافية لمعنى الأول، تضادت الرواية [بها]، ووجب التوقف عن العمل.

الفصل الخامس في التراجيح بين الاخبار المتعارضة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: إذا تعارض خبران وأحدهما موافق لعموم القرآن أو السنة المتواترة أو لاجماع الطائفة، وجب العمل بالموافق، لوجهين:

أحدهما: ان كل واحد من هذه الأمور حجة في نفسه، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له.

الثاني: أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، فما ظنك به معه؟!.

وكذلك إذا تعارضا وكانت رواة أحدهما عدولا، كان الترجيح لجانب ما رواه (العدول) (2)، لان رواية من ليس بعدل، لا تقبل مع السلامة عن المعارض فمع وجود المعارض أولى.

المسألة الثانية: رجح الشيخ ره بالضابط والأضبط، والعالم والأعلم، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، والفضيل

Halaman 154