987

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضرب الزوج زوجته في النشور أو المعلِّم الصبي للتأديب فمات ضمن ديتهما وكانتا على عاقلتهما. وعند أَحْمَد لا يضمنان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ما يجب بخطأ الإمام يجب على عاقلته في أحد القولين، وفي بيت المال في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من جمع بين الرجال والنساء والرجال والغلمان للفجور وجب عليه التعزير. وعند الْإِمَامِيَّة يجلد خمسًا وسبعين جلدة وتحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك. وتجلد المرأة أيضًا إذا جمعت بين الفاجرين. لكنها لا تحلق رأسها ولا تشهَّر.
* * *

2 / 453