79

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Penyiasat

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طهرت الحائض لا يحل وطؤها حتى تغتسل وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن انقطع دمها لأكثر الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال، وإن انقطع لدون ذلك لم يحل وطؤها حتى تغتسل وعند داود والْأَوْزَاعِيّ إذا غسلت فرجها حل وطؤها وعند جماعة من أهل الظاهر إذا طهرت حل وطؤها، وإن لم تمس الماء، وبه قالت الشيعة الْإِمَامِيَّة وعند طاوس ومجاهد وعَطَاء إذا توضأت حل وطؤها. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها وعند مَكْحُول وَمَالِك لا يحل وطؤها بالتيمم وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل وطؤها حتى تصلي به. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحيض له سن مخصوص وقدر مخصوص والمرجع فيه إلى الوجود وعند بعض الناس لا يرجع في ذلك إلى الوجود. مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن أقل الحيض يوم وليلة، وبه قال أحمد

1 / 81