69

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Penyiasat

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
ويتيمم عن الجريح ولا إعادة عليه وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الصحيح أكثر اقتصر على غسله ولا يلزمه التيمم، وإن كان الجريح أكثر اقتصر على التيمم ولا يلزمه غسل الصحيح وعند مالك إن كان أكثر أعضائه جريحًا يتيمم وأجزأه عن الغسل، وإن كان أكثرها صحيحًا فغسل الصحيح، ومسح على العصائب والجبائر المشدودة على جراحه وقروحه أجزأه. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يخف من المرض تلف نفس ولا عضو ولكن يخاف إبطاء البرء، فقَوْلَانِ: أصحهما يجوز له التيمم، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والثاني لا يجوز له ذلك، وبه قال أَحْمَد وعَطَاء والحسن. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا لم يجد المريض من يناوله الماء صلى على حسب حاله وأعاد ولا يتيمم، وإذا لم يستطع أن يتوضأ بنفسه وضَّأه غيره، وإن لم يجد من يوضئه صلى وأعاد ولا يتيمم وعند مالك والثَّوْرِيّ إذا لم يجد من يناوله الماء تيمم وصلى ولا يعيد، واختاره الْمُزَنِي والطحاوي وعند الحسن إذا لم يجد من يوضئه وخاف خروج الوقت تيمم وعند إِسْحَاق وأصحاب الرأي إذا لم يستطع المريض الوضوء بنفسه يتيمم وعند زفر لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء، وهي رِوَايَة شاذة عن أَبِي حَنِيفَةَ.

1 / 71