648

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

كتاب الوقف
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وعامة الفقهاء إذا وقف في حال حياته صح ولزم من غير قبض ولا حكم حاكم. وعند مُحَمَّد بن الحسن وابن أبي ليلى يصح الوقف، ولكن يفتقر إلى القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. لا يصح الوقف أصلًا، ولكن أصحابه استشنعوا هذا فقالوا: يصح، ولكن لا يلزم، وللواقف الرجوع فيه، وإذا

2 / 114