638

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

باب الإقطاع والحمى
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للإمام أن يحمى موضعًا لنفسه. وهل يجوز أن يحمى لخيل المسلمين ومواشيهم؟ قَوْلَانِ: أحدهما لا يجوز، والثاني وهو الصحيح يجوز، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يجوز له الحمى، فإنه يحمى لخيل المجاهدين وإبل الصدقة الضَّوَالِّ، ونعم الجزية. وعند مالك لا يحمى إلا لخيل المجاهدين، وأنكر أصحابه ذلك، ونقلوا عنه كقول الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن النبي ﷺ كان ممن يملك الأشياء كغيره. وعند بعض الناس ما كان يملك شيئًا، ولا يتأتى منه الملك، وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه. وأما يملك شيئًا فلا.
* * *

2 / 104