60

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Penyiasat

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا توضأ الجنب لم يجز له اللبث في المسجد وعند أَحْمَد يجوز. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ، وبه قال ابن عمر، إلا أنه قال: لا يغسل قدميه وعند مجاهد والزُّهْرِيّ يغسل كفيه وعند سعيد بن المسيب وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأهل رأى يغسل كفيه ويتمضمض. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ إذا وطئ ثم أراد العود قبل الغسل فلا بأس به وعند عمر وابن عمر إذا أراد العود توضأ وعند أَحْمَد يعجبه أن يتوضأ فإن لم يفعل فلا بأس به، وبه قال إِسْحَاق، وقال لابد من غسل فرجه. * * *

1 / 62