511

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل
وما يملكه الراهن وما لا يملكه
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ النماء الحادث بعد الرهن، كالولد والثمرة واللبن وسائر منافعه لا يدخل في الرهن، بل هي ملكٌ للراهن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند قوم من أصحاب الحديث وأَبِي ثَورٍ نماء الرهن ومنافعه ملك لمن ينفق عليه، فإن كان الراهن هو الذي ينفق عليها ملكها، وإن كان المرتهن هو الذي ينفق عليها فالنماء ملكٌ له. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق لبن الرهن ملكٌ للمرتهن، فله حلبه وشربه، وسائر النماء ملك للراهن، ولا يدخل في الرهن عند أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والحسن بن حيي وسائر الزَّيْدِيَّة الثمرة واللبن الحادث بعد الرهن ملكٌ للراهن، إلا أنه يدخل في الرهن، ولا يدخل في الكسب والغلة. وعند مالك الولد الحادث يكون رهنًا كقول أَبِي حَنِيفَةَ، وأما الثمر والكسب فلا يكون رهنًا كقول الشَّافِعِيّ. وعند اللَّيْث إذا كان الدين حالًا دخلت الثمرة في الرهن، وإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل. وروى عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن. وعند الْإِمَامِيَّة إذا رهن حيوانًا حاملًا فأولاده خارجون عن الرهن، فإن حمل الحيوان في الارتهان كان أولاده رهنًا مع أمهاته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن، وليس

1 / 514