371

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

باب ما يجب من محظورات الإحرام
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق المحرم من رأسه ثلاث شعرات فما زاد فعليه الفدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن حلق ربع رأسه لزمه دم، وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة، ويريد بالصدقة نصف صاع من طعام. وعند أَبِي يُوسُفَ إن حلق نصف رأسه لزمه دم، وإن حلق ما دونه لزمه صدقة. وعند مالك إن حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى فعليه دم، وإن حلق ما لا يحصل به ذلك فلا دم عليه. وعن أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، والثانية لا يجب الدم إلا بحلق أربع شعرات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق من رأسه أقل من ثلاث شعرات فهو مضمون. وعند مجاهد وعَطَاء أنه ليس بمضمون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق شعرة أو شعرتين فثلاثة أقوال: أحدها عليه في الشعرة مد، وفي الشعرتين مُدَّان، وبه قال الحسن. والقول الثاني في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان. والثالث في الشعرة ثلث دم، وفي الشعرتين ثلثا دم. وعند أحمد ثلاث روايات: أحدها في الشعرة مد. والثانية كف من طعام. والثالثة درهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ حكم الأظفار حكم الشعر حرفًا بحرف، فإذا قلَّم أقل من ثلاثة أظفار كان فيه الأقوال الثلاثة التي في الشعر، وإن قلَّم ثلاثة فما زاد فعليه دم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إن قلَّم خمسة أظفار من عضو واحد لزمه دم، وإن قلَّم دون ذلك لم يلزمه دم وعليه صدقة، وإن قلَّم خمسة من عضوين فعليه صدقة. وعند مُحَمَّد إن قلَّم خمسة أظفار لزمه دم، سواء كان من عضو أو من عضوين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تطيب، أو لبس المخيط، أو غطى رأسه عامدًا وجب عليه الفدية، سواء طيب عضوًا كاملًا أو بعض عضو، وسواء استدام اللبس يومًا كاملًا أو بعض يوم، وكذا إذا ستر جزءًا من رأسه زمانًا يسيرًا أو كثيرًا فالحكم فيه واحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن طيب عضوًا كاملًا فعليه الفدية، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة، وهو نصف صاع، وإن لبس المخيط يومًا كاملًا فعليه الفدية، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة. وعنه رِوَايَة أخرى أنه إذا لبس أكثر النهار فعليه الفدية. وبه قال أبو يوسف، ورجع عنه أبو حَنِيفَةَ إلى اليوم، ثم قال: إن ستر ربع رأسه يومًا كاملًا فعليه

1 / 374