289

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
أَحْمَد يصير للتجارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن زكاة التجارة تجب في القيمة على القول الجديد، وهو قول مالك وَأَحْمَد. وفي القديم تجب في العين، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ. واختلف قول الشَّافِعِيّ في المخرج في زكاة التجارة على ثلاثة أقوال: أحدها يخرج من القيمة، والثاني من العرض، وهو قول أَبِي يُوسُفَ ومحمد، إلا أنهما يقَوْلَانِ: إن نقص قيمة العرض بعد الحول أخرجها ناقصًا. والثالث هو بالخيار إن شاء أخرج من العرض، وإن شاء أخرج من القيمة، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ. ويقول: يتعين بالإخراج ويعتبر قيمة المخرج حال الوجوب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ زكاة التجارة وزكاة الفطر يجتمعان فى العيد، فإذا كان له عبد للتجارة وأهلَّ عليه هلال شوال وجب عليه زكاة فطرته، وإن حال عليه حول زكاة للتجارة وجب فيه زكاة التجارة. وعند عَطَاء والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه زكاة التجارة، ولا يجب عليه زكاة فطره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العامل في القراض لا يملك شيئًا من الربح قبل القسمة، ولا تجب الزكاة في حصته في أحد القولين وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك حصته بالظهور، وتجب منها الزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نضَّ من العروض للتجارة في أثناء الحول استؤنف الربح حول في أحد القولين، وزكَّى في الربح لحول الأصل في القول الآخر، وهو قول مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان عنده عرض للتجارة فنوى به القنية صار للقنية بمجرد النية، وانقطع الحول فيه. وعند أَحْمَد وَمَالِك في إحدى الروايتين عنهما لا يصير للقنية بمجرد النية.
* * *

1 / 292