270

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
فتلف لم يجزئه وكان عليه ضمانه. وعند مالك لا يضمنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الإبل كلها ذكورًا لم يؤخذ منها إلا أنثى. وعند مالك يجوز أخذ الذكر منها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الأربعين في البقر ذكورًا جاز أخذ الذكر منها. وعند مالك لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت من البقر ثلاثين جاز أخذ الذكر منها، سواء كانت كلها إناثًا، أو كلها ذكورًا، أو بعضها ذكورًا وبعضها إناثًا، وعند مالك لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كانت الغنم كلها ذكورًا وإناثًا لم يجز إخراج الذكر منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الماشية نوعًا واحدًا يسن الفرض، فإن كانت متفقة الصفة، فإن الساعي يختار الواجب منها للفقراء ولا يفرق، وعند الزُّهْرِيّ وعمر يفرق الغنم فرقتين، فرقة لرب المال، وفرقة يختار الساعي منها ما شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الماشية أنواعًا من جنسين كالضأن والمعز في الغنم، وكالمميزة والأرحبية والمعتدية في الإبل، والجواميس والعراب في البقر، فقَوْلَانِ: أحدهما تؤخذ الزكاة من الأكثر، فإن تساويا أخذ من أحدهما ما هو أحظ للفقراء، وهو قول عكرمة وَمَالِك وإِسْحَاق، إلا أنهما قالا: إذا تساويا أخذ من أيهما شاء. والثاني يؤخذ منهما بالقسط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان له أربعون من الغنم في بلدين وجب عليه قيمتها شاة. وعند أَحْمَد إن كان البلدان متباعدان لم يجب فيها شيء. وعنده أيضًا إذا كان له في بلد أربعون وجب فيها شاتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للساعي أن يأخذ الحامل، ولا سنًا أعلى من سن الفرض، كابن لبون أو حقة عن ابن مخاض إلا برضى رب المال، فإن رضي أجزأ ذلك. وعند داود لا يجزئ وإن رضي رب المال.

1 / 273