238

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Penyiasat

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا ماتت أم ولده أو أمته جاز له أن يغسلها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة في أم الولد يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه ليس له ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة في أم الولد النَّاصِر وزيد بن علي، واتقفت الزَّيْدِيَّة على أنه يغسل أمته ومدبرته ومكاتبته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز للرجل غسل ذوات محارمه من النساء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا مات السيد جاز لأم ولده غسله في إحدى الوجهين، ولا يجوز له في الوجه الآخر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للرجال والنساء غسل الصغير الذي لا يميز من الذكور والإناث. وعند الحسن سنه ما لم يفطم أو قد فطم. وعند مالك وَأَحْمَد دون سبع سنين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ما لم يتكلم. وعند الْأَوْزَاعِيّ أربع سنين أو خمس. وعند إِسْحَاق ثلاث سنين إلى خمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا لم يكن للمشرك قريب من المشركين جاز لقريبه من المسلمين غسله ودفنه. وعند أَحْمَد وَمَالِك ليس له غسله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يستحب أن يغسل الميت في قميص. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأفضل أن يجرد ولا يغسل في قميص، واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه الشاشي وصاحب المعتمد موافقة أبي حَنِيفَةَ.
مسألة: عئد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وبعض الزَّيْدِيَّة يكره تسخين الماء إذا لم يكن الزمان باردًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبه يستحب تسخينه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يستحب المضمضة والاستنشاق في حق الميت، وهو أن يمسح ظاهر أسنانه وباطن شفتيه بخرقة، ويدخلها بأصابعه في فمه وأنفه فيزيل ما هنالك. وعند سعيد بن جبير والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يستحب المضمضة والاستنشاق في حق الميت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يبدأ بغسل رأسه ثم بلحيته. وعند النَّخَعِيّ يستحب أن يبدأ بلحيته قبل رأسه.

1 / 240