154

Makna-Makna Indah dalam Pengenalan Perbezaan Ahli Syariat

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Penyiasat

سيد محمد مهنى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
الاختيار للإمام، وللمنفرد الاقتصار على واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التسليمة الثانية سنة، وهو رِوَايَة عن أحمد والرِوَايَة الثانية عنه أنها واجبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والخلفاء الأربعة وأنس وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن السنة القنوت في صلاة الصبح في جميع الدهر. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء أنه لا يسن ذلك. وعند أَبِي يُوسُفَ إذا قنت الإمام فاقنت معه. وعند أَحْمَد أيضًا القنوت للأئمة يدعون للجيوش، فإن ذهب ذاهب إليه فلا بأس. وعند إِسْحَاق هو سنة عند

1 / 156