959

Macalim Sunan

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

Penerbit

المطبعة العلمية

Edisi

الأولى ١٣٥١ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٣٢ م

Lokasi Penerbit

حلب

Wilayah-wilayah
Afghanistan
•
Empayar & Era
Dinasti Ghaznawiyah
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة لا يقطع الخمس إلاّ في خمسة دراهم وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ خلاف الرواية الأولى.
ومن باب ما لا قطع فيه
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدًا سرق وديًا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فاستعدى صاحب الودي على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول لا قطع في ثمر ولا كثر ومشى معه إلى مروان فحدثه بذلك عن رسول الله ﷺ فأمر مروان بالعبد فأرسل.
الودي صغار النخل واحدتها ودية والكثر جمار النخل ومعنى الثمر في هذا الحديث ما كان معلقًا بالنخل قبل أن يجذ ويحرز وقد تأوله الشافعي قال حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها يدخل من جوانبها ومن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلق لم يقطع فإذا أواه الجرين قطع ولم يفرق بين الفاكهة والطعام الرطب وبين الدراهم والدنانير وسائر الأمتعة في السارق إذا سرق منها شيئًا من حرز أو غير حرز فبلغت قيمته ما يقطع فيه اليد فإنه مقطوع.
وقال مالك في الثمر مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة بظاهر حديث رافع بن خديج فأسقط القطع عمن سرق ثمرًا أو كثرًا من حرز أو غير حرز وقاس عليهما سائر الفواكه الرطبة واللحوم والجبون والألبان والأشربة وسائر ما كان في معناها.

3 / 304