763

Macalim Sunan

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

Penerbit

المطبعة العلمية

Edisi

الأولى ١٣٥١ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٣٢ م

Lokasi Penerbit

حلب

Wilayah-wilayah
Afghanistan
Empayar & Era
Dinasti Ghaznawiyah
وصارت كالولد بائن الأم فلم يكن لها تبعًا في البيع إلاّ أن يقصد بنفسه وما دام غير مؤبر فهو كبعض أغصان الشجرة وجريدة النخلة في كونها تبعًا للأصل. والتأبير هو التلقيح، وهو أن يؤخذ طلع محال النخل فيؤخذ شعب منه فيودع الثمر أول ما ينشف الطلع فيكون لقاحًا بإذن الله تعالى.
وقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل الثمر تبع للنخل ما لم تؤبر فإذا أبر لم يدخل في البيع إلاّ أن يشترط قولًا بظاهر الحديث.
وقال أصحاب الرأي الثمر للبائع أبر أو لم يؤبر إلاّ أن يشترط المبتاع كالزرع. وقال ابن أبي ليلى الثمر للمشتري أبر أو لم يؤبر شرط أو لم يشترط لأن الثمر من النخل.
ومن باب التلقي
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق.
قال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع حدثنا أبو توبة، قال: حَدَّثنا أبو عبيد الله، يَعني ابن عمر والرقي عن أيوب عن ابن سيرين، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن تلقي الجلب فإن تلقى متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق.
قال الشيخ قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة وهما في المجلس لم يتفرقا بعد وخيارهما باق فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منه بمثل الثمن أو أرخص منه فيندم المشتري فيفسخ البيع فيلحق البائع منه الضرر، فأما مادام المتبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباها بعد فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله ﷺ الحِلس والقدح

3 / 108