Mabhath Ijtihad dan Khilaf

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
33

Mabhath Ijtihad dan Khilaf

مبحث الاجتهاد والخلاف

Penyiasat

عبد الرحمن بن محمد السدحان وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

Penerbit

جامعة الإمام محمد بن سعود

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Agama Lain
أي يطوي السماء كما يطوي السجل على ما فيه من الكتاب؟ قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه وصورتها، إلا أن يكون في المسألة نص يخالفه، ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة، علم اشتهاره أو لم يعلم، وما ذكر من هذه الأمثلة فُقِد فيه الأمران، وهو نظير ما روي عن بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص، وهم مختلفون فيها. فإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ، ولكان معصوما، وإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى، فمن أين لكم أن هذه من قسم الصواب؟. قيل: الأدلة المتقدمة تدل كل انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة، وهو أن من المقنع أن يقولوا في كتاب الله (الخطأ المحض، ويمسك الباقون عن الصواب، فإن قولهم لم يكن بمجرده حجة، بل بما انضاف إليه من القرائن. فإن قيل: فبعض ما ذكرتم يقتضي أن التابعي إذا قال قولا، ولم يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون حجة؟ فالجواب: أن التابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط، ولا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف. وقد اختلف السلف: فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به كذلك، ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم، وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي.

1 / 35