Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin
معالم الدين في فقه آل ياسين
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin
Al-Qaṭṭān al-Ḥillī (d. 832 / 1428)معالم الدين في فقه آل ياسين
Genre-genre
شيئا وجب غسله، بخلاف اليابسة إلا الميت.
ويستحب رش الثوب بالماء ومسح اليدين بالأرض إذا لاقاهما الكلب.
ويشترط في التطهير ورود الماء على المحل دفعة أو دفعات، وانفصاله عنه، فلا يطهر شيء من المائعات إلا الماء النجس بالكر.
ويجب غسل الآنية لاستعمالها من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بتراب طاهر وإن تكرر، فلا يجزئ الممزوج بالماء وغيره إذا خرج عن الاسم ولا التراب النجس وإن كان بالكلب، ولو فقد التراب فبالأشنان وشبهه، ولو فقد ففي إجزاء الماء توقف، ومن ولوغ الخنزير سبعا بالماء، ومن الخمر والجرذ ثلاثا، ويستحب سبعا ومن باقي النجاسات مرة، ويستحب ثلاثا.
ويطهر إناء الخمر وإن كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مغضور (1) فيصب الماء في الإناء ويديره ثم يهرقه، ولا يجب إملاؤه ولا يجزئ فيضانه.
وتسقط الغسلات المائية في الجاري والكر.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها.
يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة واستعمالها في أكل أو شرب وغيره حتى المكحلة ومفرقة الاذن دون الميل، ويكره المفضض والمذهب، ويجب اجتناب موضعهما إن أمكن.
Halaman 80