Ma'a Al-Mushakikin Fi Al-Sunnah
مع المشككين في السنة
Penyiasat
فاروق يحيى محمد الحاج
Genre-genre
(^١) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، ولم يذكر بابًا (٤/ ٧٩)، رقم (٣٠٩٣)، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (٣/ ١٣٧٧)، رقم (١٧٥٧). وهو في مسلم عن عمر بن الخطاب ﵁. (^٢) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث (٢/ ٨٨٣)، رقم (٢٦٤٥)، وسنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (٤/ ٤٢٥)، رقم (٢١٠٩). وقال الترمذي: «حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه». وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (٢/ ٣٤٨)، رقم (٢١٥٧). (^٣) عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: (قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَارِقًا مِنَ الْمَفْصِل). الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٣/ ٤٦٩)، في ترجمة: خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم الخراساني المخزومي، رقم الترجمة (٥٩٦)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار (٨/ ٤٧٠)، رقم (١٧٢٥٠). وقال ابن حجر: «وفي الإسناد ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف». موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن حجر (١/ ٨٦). وعن عدي بن حاتم ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ). السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار (٨/ ٤٧٠)، رقم (١٧٢٤٨). وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَرَّ السَّارِقُ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُقْطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ! ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي، فَإِذَا أُوصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ). سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، رقم (٣٤٦٦). وقال ابن الملقن: «إسناده ضعيف». البدر المنير لابن الملقن (٨/ ٦٥٣). وعن رجاء بن حيوة: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ رَجُلًا مِنَ الْمَفْصِلِ). الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة "المشهور بـ: مصنف ابن أبي شيبة"، كتاب الحدود، ما قالوا من أين تقطع -يعني: اليد في السرقة- (٥/ ٥٢٢)، رقم (٢٨٥٩٩). وقال الألباني عن حديث رجاء هذا: «مرسل جيد». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (٨/ ٨٢)، تحت رقم (٢٤٣٠). قلت: والحديث بمجموع طرقه حسن لغيره.
1 / 65