Ma'a Al-Mushakikin Fi Al-Sunnah

Abdel Rahman Al-Khamissi d. Unknown
51

Ma'a Al-Mushakikin Fi Al-Sunnah

مع المشككين في السنة

Penyiasat

فاروق يحيى محمد الحاج

Genre-genre

وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهُ لِلصَّلَاةِ (^١)، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الْإِبِلَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئًا (^٢)، وَلَا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ إلَّا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ. فَفَعَلَ النَّاسُ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إلَّا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ خَرَجَ أَحَدُهُمَا لِحَاجَتِهِ وَخَرَجَ الْآخَرُ فِي

(^١) أمر النبي ﷺ لأصحابه ﵃ بعدم الوضوء للصلاة من مياه آبار الْحِجْرِ في -أَرْضِ ثَمُودَ- جاء في: ١ - حديث محمد بن إسحاق: ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم من علمائنا قالوا: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَرَّ بِالْحِجْرِ نَزَلَهَا وَاسْتَقَى النَّاسُ مِنْ بِئْرِهَا، فَلَمَّا رَاحُوا مِنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ: لَا تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهُ لِلصَّلَاةِ). دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ذكر ما كان في غزوة تبوك (ص:٥٢٤)، رقم (٤٥٣). وفي رواية البيهقي: عن ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي -أو عن العباس عن سهل بن سعد ﵁، الشك مني-: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ مَرَّ بِالْحِجْرِ وَنَزَلَهَا اسْتَقَى النَّاسُ مِنْ بِئْرِهَا، فَلَمَّا رَاحُوا مِنْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنَّاسِ: لَا تَشْرَبُوا مِنْ مائها شيئًا ولا تتوضئوا مِنْهُ لِلصَّلَاةِ). دلائل النبوة للبيهقي، أبواب غزوة تبوك، باب خرص النبي ﷺ في مسيره وإخباره عن الريح التي تهب تلك الليلة ودعائه للذي خنق وما ظهر في كل واحد منها من آثار النبوة (٥/ ٢٤٠). وقال في "مرويات الإمام الزهري في المغازي" عن رواية البيهقي: «وهذه الرواية ذكرها ابن إسحاق "ابن هشام (٢/ ٥٢١) " عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، ليس فيها ذكر الزهري. وهي ضعيفة؛ لعنعنة ابن إسحاق». مرويات الإمام الزهري في المغازي لمحمد بن محمد العواجي (٢/ ٨٢٨). ٢ - أمر النبي ﷺ للصحابة ﵃ بإهراق الماء الذي استقوه من بئر ثمود -كما في الحديث المذكور في الحاشية السابقة، وأيضًا الحديث الذي سيأتي في الحاشية التي بعد هذه- يُفهم منه: نهيه ﷺ لهم ﵃ من الوضوء بهذا الماء. (^٢) أمر النبي ﷺ لأصحابه ﵃ بعدم الأكل مما عجنوه بماء آبار الْحِجْرِ في -أَرْضِ ثَمُودَ- وأن يعلفوه الإبل جاء في: حديث عبد الله بن عمر ﵄: (أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ الحِجْرَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ). صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف:٧٣] (٤/ ١٤٩)، رقم (٣٣٧٩)، وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (٤/ ٢٢٨٦)، رقم (٢٩٨١).

1 / 52