Ma'a Al-Mushakikin Fi Al-Sunnah
مع المشككين في السنة
Penyiasat
فاروق يحيى محمد الحاج
Genre-genre
٥ - أم ولد الأعمى. فقد كانت تهجو النبي ﷺ، فقتلها سيدها وأهدر النبي ﷺ دمها. فعن ابن عباس ﵄: (أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ. فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا، فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ) (^١).
وقول هذا المشكك: «وقد ارتد على عهد رسول الله كثيرون فلم يقتلهم» هو من الاحتجاج بالسنة، وهذا من تناقضه! إذ كيف يحتج علينا بما لا يؤمن به؟!
ثالثًا: أحاديث حد الردة مشهورة، وهي مروية في الصحيحين وغيرهما عن عدة صحابة ﵃، ومنهم:
١ - عبد الله بن عباس ﵄ (^٢). وحديثه في "صحيح البخاري".
٢ - أبو هريرة ﵁ (^٣). وحديثه في "المعجم الأوسط" للطبراني.
(^١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ (٤/ ١٢٩)، رقم (٤٣٦١)، وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، الحكم فيمن سب النبي ﷺ (٧/ ١٠٧)، رقم (٤٠٧٠). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن أبي داود للألباني (٣/ ٤٤)، رقم (٤٣٦١).
(^٢) عن عكرمة: (أَنَّ عَلِيًّا ﵁ حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ. وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ). صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يًعذب بعذاب الله (٤/ ٦١ - ٦٢)، رقم (٣٠١٧).
(^٣) وهو بمعنى حديث ابن عباس ﵄ السابق، فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ). المعجم الأوسط للطبراني (٨/ ٢٧٥)، رقم (٨٦٢٣). وقال الألباني: «إسناده حسن». إرواء الغليل للألباني (٨/ ١٢٥)، تحت رقم (٢٤٧٢).
1 / 151