128

Ma'a Al-Mushakikin Fi Al-Sunnah

مع المشككين في السنة

Penyiasat

فاروق يحيى محمد الحاج

Genre-genre

الشبهة الثالثة عشرة
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في إخباره بكونه كاملًا
يقول المشكك:
«ويقول تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:٣].
فيقول أهل الحديث: بل يكمله البخاري ومسلم»!
والجواب:
هذا من افترائه على أهل الحديث، فهم لم يقولوا: إن البخاري ومسلمًا يكملان الدين، وإنما قالوا: إن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة الثابتة في الصحيحين وغيرهما.
وهذه الآية - ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:٣]- نزلت على النبي ﷺ في حجة الوداع بعرفة، وهو واقف على راحلته، فعن عمر بن الخطاب ﵁: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة:٣]. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ) (^١).
وهذه الآية تتحدث عن إكمال الله تعالى لدينه الإسلام الذي شرَّعه الله في كتابه وفي سنة نبيه ﷺ، وكان آخر فرائض الإسلام التي بينها ﷺ بقوله وفعله هي: فريضة الحج. ولم يمكث ﷺ بعد ذلك إلا شهرين ثم توفي.
ومما بينه ﷺ لهذه الفريضة التي امتن الله على عباده بإكمالها:
١ - أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
٢ - مواقيت الحج المكانية.
٣ - الإحرام وصفته، والتلبية.
٤ - غالب محظورات الحج.
٥ - الأنساك الثلاثة في الحج: الإفراد، والقران، والتمتع.

(^١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه (١/ ١٨)، رقم (٤٥)، وصحيح مسلم، كتاب التفسير، ولم يذكر له بابًا (٤/ ٢٣١٢)، رقم (٣٠١٧).

1 / 129