198Apa yang Dibenarkan bagi Penyair dalam Kecemasanما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Ja'far al-Qazzaz - 412 AHمحمد بن جعفر القزاز - 412 AHEditorالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديPenerbitدار العروبةLokasi Penerbitالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةGenre-genreSasteraRetorikوكذا قول الآخر:فلا يَدْعُنِي قَوْمِي صَرِيحًا لحُرَّةٍ ... لئن كنتُ مقتولًا وتَسْلَمَ عامِرُفتوهّم إسقاط اللام، ونصب تَسْلَمَ؛ لأنّه جوابٌ بالواو، ومعناه: لا يجتمعُ هذانِ، ونصَبَهُ بإضمار أنْ وتسمّيه الكوفيون: الصَّرْفَ.ومنه قول الأعشى:لئن مُنِيتَ بنا عن غِبِّ معركةٍ ... لا تُلْفِنَا من دماء القومِ نَنْتَفِلُفجزم تُلْفِنَا؛ لأنه توهم سقوط اللام، وأن هذا جوابٌ للشرط.1 / 295SalinKongsiTanya AI