6

Lumca Fi Tahqiq

اللمعة في تحقيق الركعة لادراك الجمعة

Penyiasat

د خالد عبد الكريم جمعة، عبد القادر أحمد عبد القادر

Penerbit

مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
السَّابِع قَوْله ﷺ من أدْرك من الْجُمُعَة رَكْعَة فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى ظَاهر فِي أَن التَّشَهُّد وَالسَّلَام دَاخل فِي مُسَمّى الرَّكْعَة وَذَلِكَ لِأَن قَوْله أُخْرَى صفة لموصوف مُقَدّر أَي رَكْعَة أُخْرَى والركعة الَّتِي تصلى مُشْتَمِلَة على تشهد وَسَلام وَقد سَمَّاهَا رَكْعَة فَوَجَبَ دخولهما فِي مُسَمّى الرَّكْعَة فَإِن قيل يقدر فِي الحَدِيث فَليصل إِلَيْهَا رَكْعَة وَيضم إِلَيْهَا التَّشَهُّد وَالسَّلَام قُلْنَا هَذَا تَقْدِير مَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَلَا حَاجَة إِلَيْهِ وَالتَّقْدِير لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا عِنْد الْحَاجة وَلَا حَاجَة. الثَّامِن لفظ الحَدِيث وَالْأَصْحَاب فِي صَلَاة الْخَوْف أَن الْفرْقَة الثَّانِيَة يصلونَ مَعَ الإِمَام رَكْعَة دَلِيل أَن التَّشَهُّد وَالسَّلَام داخلان فِي مُسَمّى الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهَا تتشهد مَعَه وتسلم وَكَذَا قَوْلهم فَإِن صلى مغربا فبفرقة رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة فَإِن الأولى تتشهد مَعَه وَالثَّانيَِة كَذَلِك وتسلم مَعَه. وَالتَّاسِع قَول الْفُقَهَاء فِي صَلَاة النَّفْل فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ التَّشَهُّد فِي رَكْعَتَيْنِ وَفِي كل رَكْعَة صَرِيح فِي أَن التَّشَهُّد دَاخل فِي مُسَمّى

1 / 14