2

Lumca Fi Tahqiq

اللمعة في تحقيق الركعة لادراك الجمعة

Penyiasat

د خالد عبد الكريم جمعة، عبد القادر أحمد عبد القادر

Penerbit

مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
الْكِفَايَة بقَوْلهمْ صلى بعد سَلام الإِمَام رَكْعَة أضَاف بعد سَلام الإِمَام فَإِذا سلم الإِمَام قَامَ وأتى بِرَكْعَة وتكرر ذَلِك مِنْهُم فِي مَوَاضِع عديدة وَهَذَا وَإِن كَانَ مُحْتملا لذكر بعد صور الْمَسْأَلَة لَا للتَّقْيِيد لَكِن يَدْفَعهُ عدم ذكر الشق الآخر وَهُوَ مَا لَو فَارق قبل السَّلَام مَا حكمه فَإِنَّهُ لَو كَانَ حكمه الْإِدْرَاك لنبهوا عَلَيْهِ ليعرفوا أَن قَوْلهم بعد سَلام الإِمَام وَنَحْوه لَيْسَ للتَّقْيِيد. وَكَذَا قَالَ ابْن الرّفْعَة فِي مَسْأَلَة المزحوم إِذا رَاعى تَرْتِيب نَفسه عَالما بطلت صلَاته ثمَّ إِن أدْرك الإِمَام فِي رُكُوع الثَّانِيَة وَجب عَلَيْهِ أَن يحرم مَعَه وتدرك الْجُمُعَة بِهَذِهِ الرَّكْعَة فَإِذا سلم الإِمَام أضَاف إِلَيْهَا أُخْرَى. وَقَالَ فِي مَسْأَلَة الْمَسْبُوق المُرَاد بِإِدْرَاك الرَّكْعَة أَن يحرم الْمَأْمُوم ويركع مَعَ الإِمَام وَالْإِمَام رَاكِع فيجتمعان فِي جُزْء مِنْهُ ويتابع الإِمَام إِلَى أَن يتم. قَالَ الرَّافِعِيّ المُرَاد بِإِدْرَاك الرُّكُوع أَن يُدْرِكهُ فِيهِ أَو يُتَابِعه فِيمَا بعده من الْأَركان فَهَذِهِ الْعبارَات كلهَا ظَاهِرَة فِي اعْتِبَار الِاسْتِمْرَار إِلَى السَّلَام. وَأما مَسْأَلَة الْمُفَارقَة الَّتِي ذكرهَا الأسنوي وجوزها قبل السَّلَام فَلم يُصَرح بهَا أحد من الْمَشَايِخ الثَّلَاثَة وَإِنَّمَا ذكرُوا مَسْأَلَة الْمُفَارقَة مريدين بهَا بعد الرَّكْعَة الأولى بِقَرِينَة أَنَّهُمَا لم يذكراها فِي مَسْأَلَة الْمَسْبُوق وَإِنَّمَا ذكرهَا الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ فِي مَسْأَلَة الِاسْتِخْلَاف وَابْن الرّفْعَة فِي مَسْأَلَة الزحمة وكل من الْمَسْأَلَتَيْنِ خَاص بِإِدْرَاك الرَّكْعَة الأولى.

1 / 10