Lumca Dimashqiyya
اللمعة الدمشقية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Lumca Dimashqiyya
Syahid Awal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
في موضع تتعفن فيه أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه عادة أو ترك نشر الثوب للريح، أو انتفع بها أو مزجها، ولترد إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها.
ولو أنكر الوديعة حلف، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن، إلا أن يكون جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبهه، والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، وإذا مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى من يقوم مقامه، ولو سلمها إلى البعض ضمن للباقي، ولا يبرأ بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط، ويقبل قوله بيمينه في الرد. * * *
Halaman 133
Masukkan nombor halaman antara 1 - 257