Lumca Dimashqiyya
اللمعة الدمشقية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Lumca Dimashqiyya
Syahid Awal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
(16) كتاب الرهن وهو وثيقة للدين. والإيجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن عندك أو على مالك، وشبهه. ويكفي الإشارة في الأخرس أو الكتابة معها فيقول المرتهن قبلت، وشبهه. فإن ذكر أجلا اشترط ضبطه، ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه.
وإنما يتم بالقبض على الأقوى، فلو جن أو مات أو أغمي عليه أو رجع قبل إقباضه بطل. ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس، ويقبل إقرار الراهن بالإقباض إلا أن يعلم كذبه، فلو ادعى المواطأة فله إحلاف المرتهن، ولو كان بيد المرتهن فهو قبض، ولا يفتقر إلى إذن في القبض، ولا إلى مضي زمان، ولو كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده.
والكلام إما في الشروط أو اللواحق، الأول:
شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها. فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين، ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى، ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو
Halaman 117
Masukkan nombor halaman antara 1 - 257