Lubab dalam Penjelasan Buku
اللباب في شرح الكتاب
Penyiasat
محمد محيي الدين عبد الحميد
Penerbit
المكتبة العلمية
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Fiqh Hanafi
ثلاثًا، وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويكبر، فإذا اطمأن جالسًا كبر وسجد، فإذا اطمأن ساجدًا كبر واستوى قائمًا على صدور قدميه، ولا يقعد، ولا يعتمد بيديه على الأرض، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ، ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى (١)، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله
ــ
(ثلاثا، وذلك أدناه): أي أدنى كمال السنة، كما مر.
(ثم يرفع رأسه ويكبر) مع الرفع إلى أن يستوي جالسًا، ولو لم يستو جالسًا وسجد أخرى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وتكلموا في مقدار الرفع، والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز: لأنه يعد ساجدًا. وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسًا، فتحقق الثانية. هداية (فإذا اطمأن)؛ أي سكن (جالسًا) كجلسة المتشهد (كبر) مع عوده (وسجد) سجدة ثانية كالأولى (فإذا اطمأن ساجدًا كبر) مع النهوض (واستوى قائما على صدور قدميه) وذلك بأن يقوم وأصابع القدمين على هيئتها في السجود (ولا يقعد) للاستراحة (ولا يعتمد بيديه على الأرض) ويكره فعلهما تنزيها لمن ليس به عذر. حلية. (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في) الركعة (الأولى) لأنه تكرار الأركان (إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ) لأنهما لا يشرعا إلا مرة (ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى) فقط (فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش) الرجل (رجله
_________
(١) يرى الشافعي رفع اليدين عند الركوع والرفع منه لأحاديث وأثار وردت في ذلك وللحنفية أحاديث وآثار تدل على عدم ذلك.
فهما متعارضان في الدلالة ويرحج الحنفية المنح بدليل أنه كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها فلا يبعد أن يكون هذا منها قالوا وقد ثبت معارضه ثبوتًا لا مرد له. قال أبو حنيفة ليس وائل أحفظ من عبد الله بن مسعود وقد حدثني من لا أحصى عن عبد الله أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط وحكاه عن النبي ﷺ وهو عالم بشرائع الإسلام وحدوده متفقد لأحوال النبي ﷺ ملازم له في إقامته وأسفاره فالأخذ به عند التعارض أولى. وهو كلام موفق سديد
1 / 71